ابن عابدين
113
حاشية رد المحتار
( أو ضمان ) أي اشتراط كفيل . قوله : ( وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل . بحر . والتقييد به اتفاقي ، إذا الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوي . كذا في النهاية . بحر . قوله : ( بيمينه ) لأنه اختلاف ي غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والابراء ، وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد ، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لان ذلك يرجع إلى نفس الثمن ، فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل ، ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه . بحر . قوله : ( إذ اختلفا ) أي في مقدار الثمن . معراج . ومثله في متن المجمع . قوله : ( بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله قوله : ( المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه . معراج . قوله : ( أو تعيبه الخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه . تأمل . ثم إن عبارتهم هكذا : أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . قال في الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا ه : أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر . قال في غرر الأفكار : ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه . ثم إن الشارح تبع الدرر . ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره . تأمل . قوله : ( غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين العين كما في البحر س . قوله : ( على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين . س . قوله : ( تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما ، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان ، والقول قول المشتري . كفاية . قوله : ( لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده . بحر : أي يرد القائم . قوله : ( كما لو اختلفا ) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا . بحر . قوله : ( تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ . قوله : ( بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا . قوله : ( عند المشتري ) قبل نقد الثمن . قوله : ( بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الانكار من الجانبين . كفاية . قوله : ( عند أبي حنيفة ) لان التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط ، والقول للمشتري مع يمينه عنده لانكار الزائد . غرر الأفكار . قوله : ( أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه ، وبنكول أيهما لزم دعوى الآخر . غرر الأفكار . قوله :